responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 365

السيد الحكيم وآخرون (قدّس الله أسرارهم)، فإن من كان أمامه قافلتان تسيران إلى الديار المقدسة وكان يدرك الحج مع إحداهما في علم الله تعالى يكون مستطيعاً للحج لا محالة، فإذا اعتقد أنه يدركه مع أُولاهما فخرج معها، ولكنه في علم الله تعالى إنما كان يدركه مع الثانية يكون ممن استطاع للحج ولم يعلم بها حتى زالت، فيبقى وجوب الحج ثابتاً في حقه، لأن العلم بالاستطاعة غير معتبر في موضوع وجوب الحج كما نصَّ عليه السيد الحكيم (قدس سره) [1] .

والحاصل: أنه بناءً على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة حدوثاً لا حدوثاً وبقاءً لا مناص من القول باستقرار وجوب الحج في كلتا الصورتين المذكورتين ــ أي فيما إذا لم يخرج مع القافلة الأولى اطمئناناً منه بتيسر إدراك الحج مع الثانية ثم لم يدركه وتبيّن أنه لو سافر مع الأولى لأدركه، وفيما إذا خرج مع الأولى مع الاطمئنان بإدراك الحج معها ولكنه لم يدركه وتبين أنه لو سافر مع الثانية لأدركه ــ ولا مجال للتفريق بينهما بوجه.

وأما بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من اعتبار الاستطاعة حدوثاً وبقاءً في وجوب الحج فالصحيح عدم استقرار وجوبه على المكلف في أيٍّ من الصورتين لفرض زوال الاستطاعة فلا يكون مشمولاً لأدلة وجوب الحج على المستطيع، وفرض عدم كون زوالها بعد التسويف والإهمال فلا يندرج في النصوص الدالة على وجوب الحج على المسوّف ومن بحكمه حتى بعد زوال استطاعته.

المورد الثالث: أنه بناءً على الالتزام بأصل استقرار وجوب الحج على ذمة من استطاع وتأخر في الخروج حيث يجوز له ذلك ثم لم يتيسر له إدراك الحج، فهل هو على إطلاقه ويشمل جميع الصور كما لعله هو ظاهر عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، أو أنه تستثنى منه صورة واحدة، وهي ما إذا تبيّن له عدم إدراك الحج لو كان قد خرج مع القافلة الأولى أيضاً، وهذا ما نصَّ عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه عليه معظم المعلقين (قدّس الله أسرارهم)، أو


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:111

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست