responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 335

وحكم هذا الفرض واضح مما مرّ في الفرض الثاني، وهو لزوم الخروج مع القافلة الأولى، إذ لا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف بالحج وهو إنما يتيسر بالالتحاق بالقافلة الأولى، وأما الثانية فلا يجوز فيها ذلك إما لاحتمال عدم تيسر الخروج معها أو لاحتمال عدم إدراك الحج وإن التحق بها.

وأما استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج مع عدم الخروج مع القافلة الأولى فهو وإن كان جارياً في حدّ ذاته وأثره الترخيص في التأخير إلا أن معتبرة ذريح المحاربي تمنع من الاعتماد عليه كما مرّ تقريبه آنفاً.

الحالة الثانية: ما إذا كان المكلف متمكناً من الخروج مع القافلة الأولى ولكنه لا يحرز إدراك الحج معها لاحتمال تعرضها لبعض الطوارئ والعوائق، وأما بالنسبة إلى القافلة الثانية فهناك عدة صور أهمها ما يأتي ..

الصورة الأولى: أن يثق بتمكنه من الالتحاق بها كذلك وإدراك الحج معها.

وفي هذه الصورة يجوز للمكلف الانتظار إلى حين خروج القافلة الثانية والالتحاق بها، وقد ظهر وجهه مما تقدم، ولكن هل يتعين عليه ذلك أو أنه يتخير بينه وبين الخروج مع القافلة الأولى؟ فيه وجهان ..

مبنى الأول أنه لا يمكن إحراز الخروج عن عهدة التكليف بالحج بالالتحاق بالقافلة الأولى لفرض عدم إحراز إدراك الحج معها، فيتعين لا محالة الانتظار والخروج مع القافلة الثانية التي يحرز فيها ذلك.

ومبنى الثاني أن احتمال طرو المانع عن إدراك الحج مع القافلة الأولى مما يمكن نفيه بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي، أي الاعتماد على استصحاب عدم طرو المانع في إحراز امتثال التكليف بالحج من خلال الالتحاق بالقافلة الأولى.

ولكن تقدم قريباً المنع من جريان الاستصحاب المذكور من جهة معتبرة ذريح المحاربي، فليراجع.

والنتيجة: أن المتعين في هذه الصورة هو الانتظار والخروج مع القافلة الثانية.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست