responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 334

بأحكام الشريعة المقدسة قائمة على عدم المبادرة إلى أداء التكاليف الموسعة وغير الموقتة بمجرد احتمال الفوت احتمالاً ضعيفاً وإن كان لا يطمأن بخلافه كاحتمال (5%)، فما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من لزوم المبادرة إلى أدائها إلا مع الاطمئنان بعدم الفوت مما يمكن دعوى السيرة القطعية من المتشرعة على خلافه.

مع أنه لو سلّم عدم ثبوت السيرة مطلقاً، أو نوقش في التمسك بها في المقام من جهة أنها دليل لبّي فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن وهو باب الصلاة ونحوه دون ما نحن فيه، إلا أن في استصحاب بقاء التمكن من أداء الواجب غنى وكفاية، لما تقدم ــ غير مرة ــ من أنه لا مانع من جريانه في أمثال المورد ــ خلافاً لما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ومقتضاه جواز التأخير في امتثال التكليف مع الشك في طروّ المانع من امتثاله.

ولكن مرّ أيضاً أنه لا سبيل إلى الاعتماد على الاستصحاب في خصوص باب الحج من جهة معتبرة ذريح المحاربي، فإن مقتضى إطلاقها أن المستطيع مالياً وبدنياً وسربياً إذا مات ولم يحج كان كمن مات على غير دين الإسلام وإن كان مستنداً في تأخير الحج إلى حين طروّ المانع إلى استصحاب بقاء التمكن من أدائه، مما يعني عدم حجية الاستصحاب المذكور، إذ لو كان حجة لكان معذراً له في ترك الحج.

وعلى ذلك فمن يتمكن من الخروج في القافلة الأولى المتجهة إلى الديار المقدسة ويُحرز إدراك الحج معها ليس له التأخير في الخروج مع الظن غير الاطمئناني بتيسر الالتحاق بقافلة أخرى وإدراكه للحج معها اعتماداً على استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج.

الفرض الثالث: أن يحتمل التمكن من الخروج مع القافلة الثانية وإدراك الحج معها احتمالاً معتداً به من دون أن يبلغ درجة الظن، أي أنه يتمكن من الخروج مع القافلة الأولى ومحرز لإدراك الحج معها، وأما القافلة الثانية فيحتمل فيها ذلك من غير رجحان، سواء أكان ذلك من جهة الشك في أصل التمكن من الالتحاق بها أو من جهة الشك في إدراكها للحج وإن سار معها.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست