responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 333

الواجب. ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، وكذا تأخير قضائها وغيرهما من الموسعات.

والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده هنا، مندفع بأن المقتضى قد يحرز في الفرض فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز).

وقد نظر السيد الأستاذ (قدس سره) [1] إلى ما ذكره فأفاد قائلاً: (وهل يقوم الظن مقام الوثوق؟ قيل نعم، والظاهر: لا، إلا إذا كان حجة كالحاصل من البينة، وإلا فالظن بنفسه ليس بحجة ولا يغني عن الحق فلا يكون عذراً ولا سلوكه سلوكاً للطريق العقلائي، فاحتمال الفوات معه غير المقرون بالمؤمن الشرعي أو العقلي كافٍ في عدم الجواز، كما هو الحال في الشك بمناط واحد بعد الاشتراك في عدم الحجية).

أقول: الظاهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في المقام ناظر إلى ما ذكره في موضع آخر [2] من دعوى الإجماع ــ قولاً وعملاً ــ على جواز التأخير في أداء الواجبات غير الموقتة والواجبات الموسعة مع عدم ظن الفوت، فإن ثبت ما ادعاه (قدس سره) فمن الواضح أنه لا يرد عليه ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الظن بنفسه ليس بحجة فلا يكون عذراً. ولكن الشأن في ثبوت الإجماع المذكور، وقد أنكره السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته [3] بصورة جزمية، ولذلك التزم بلزوم المبادرة إلى أداء الصلاة أداءً وقضاءً إلا مع الاطمئنان بعدم الفوت مع التأخير.

ولكن الإنصاف ــ كما تقدم في بحث سابق ــ ثبوت الإجماع العملي وفق ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في الجملة، فإن سيرة المتشرعة حتى الملتزمين جداً


[1] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:24.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:541.

[3] مباني العروة الوثقى ج:2 ص:372.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست