responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 332

ولا يستحق عقوبة تارك الحج.

وعلى ذلك فلا مجال للاستدلال بهذا الوجه على فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج كالخروج مع الرفقة، فتدبر.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا يلزم عقلاً ولا شرعاً الالتحاق بالقافلة الأولى التي تخرج إلى الحج مع الوثوق بتمكنه من الالتحاق بالقافلة الثانية وإدراك الحج معها.

الفرض الثاني: أن يظن التمكن من الالتحاق بالقافلة الثانية وإدراك الحج معها من دون أن يبلغ ظنه درجة الوثوق والاطمئنان، أي أنه متمكن من الخروج مع القافلة الأولى ومحرز لإدراك الحج معها، وأما القافلة الثانية فيظن فيها ذلك من غير اطمئنان.

وظاهر المعظم في هذا الفرض عدم جواز التأخير بل لزوم الخروج مع القافلة الأولى، ولكن ربما يستظهر خلافه من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) [1] حيث ذكر في ضمن كلام له في حكم بعض صور المسألة ما لفظه: (إن اشتغال الذمة يقيناً يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير، فكذا ما يقوم مقامه من الظن. ومجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لا أقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين).

ولكن الظاهر أن مراده (قدس سره) من الظن خصوص ما يبلغ درجة الاطمئنان، بقرينة كون محل كلامه خصوص صورة التأخير مع عدم الوثوق برفقة أخرى، وقوله عقيب ما تقدم: (وحينئذ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكن من الرفقة الأولى من دون وثوق بغيرها).

وكيفما كان فقد اختار السيد الحكيم (قدس سره) [2] صريحاً جواز التأخير في مفروض الكلام قائلاً: (إن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:227.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:12.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست