responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 331

عام، لأن المنساق منها كونها ناظرة إلى التسويف في أداء الحج لا التسويف في الخروج إلى الحج. وقد تضمن السؤال في صحيح الحلبي [1] التصريح بذلك حيث ورد فيه قوله: (أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام)، وفي خبر محمد بن الفضيل [2] أن الآية الكريمة: ((وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى))((نزلت في من سوّف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج)) .

وبالجملة: ما دل على النهي عن التسويف في مورد الحج يتعلق بالتسويف في أصل أدائه لا في الخروج إليه كما هو محل الكلام، لفرض الوثوق بتيسر الخروج مع القافلة الثانية وعدم التأخير في أداء الحج عن هذا العام.

الثالث: ما دل على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً، وذلك على أساس أن مقتضى إطلاقه هو كون المستطيع التارك للحج إلى حين مماته مستحقاً للعقوبة وإن كان تركه له من جهة التأخير في أدائه مع الاطمئنان بإدراكه له ولكن صادف طروّ عائق فلم يدركه، فإن استحقاق مثله لعقوبة ترك الحج لا ينسجم إلا مع كون فورية وجوبه شرعية نفسية وإلا لكان معذوراً في ترك أدائه له ولا يستحق عقاباً عليه.

وهذا الاستدلال إن تم فإنما يتم في من يؤخر الحج عن عام إلى عام آخر بدعوى الاطمئنان بتيسر أدائه لاحقاً ولكنه لا يوفق له إلى أن يموت، فإن في مثله يمكن القول بأن عدم أدائه للحج لا يسند عرفاً إلى شيء من الأمور الثلاثة المذكورة في النص أي الفقر والمرض ومنع السلطان، وأما من يؤخر الخروج إلى الحج في عام الاستطاعة من قافلة إلى أخرى مع اطمئنانه بتيسر الالتحاق بالثانية ثم يتفق عروض طارئ يمنعه من الخروج معها ــ كسرقة المال أو منع السلطان ــ ثم يدركه الموت فإنما يسند عدم أدائه للحج إلى طروّ ذلك المانع فيكون معذوراً


[1] الكافي ج:4 ص:269.

[2] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست