responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 289

الحلي (قدس سره) [1] والسيد صاحب العروة (قدس سره) ومعظم المحشين عليها [2] والسيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، ولكنه عدل عنه في شرح العروة [3] قائلاً: إن الثابت هو كون التأخير معصية، وأما كونه كبيرة فلم يثبت.

وينبغي البحث في مقامين ..

المقام الأول: أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج عقلية ــ أي من باب الاحتياط من جهة عدم إحراز أدائه مع التأخير ــ لو أخّره المكلف عن عام الاستطاعة من غير عذر ولم يوفق للإتيان به لاحقاً حتى مماته فلا إشكال في كونه مرتكباً للكبيرة وهو ترك أداء حجة الإسلام، وأما لو وفق لأدائه في سنة لاحقة فلا إشكال في كون تأخيره له ضرباً من التجري لفرض أنه لم يكن له محرز ــ عقلي أو شرعي ــ للإتيان به فيما بعد، ولكن هل يكون مرتكباً للكبيرة بتجريه هذا أو لا؟

قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) [4] : (ولا يبعد أن يكون التجري على مثل هذه المعصية أيضاً كبيرة، لأن قبحه تابع لقبح أصل الفعل).

أي أنه لما كان ترك الحج إلى آخر العمر كبيرة يكون التجري عليه ــ بالتأخير في أداء الحج من دون إحراز أنه يوفق له لاحقاً ــ كبيرة أيضاً، لأن درجة القبح في التجري تتبع درجته في المعصية المتجرى عليها، ومقتضى ذلك أن يكون التجري على الكبيرة كبيرة مثلها.

ويلاحظ على ما أفاده (رضوان الله عليه) ..

أولاً: بأنه مخالف لما حقّقه بنفسه في علم الأصول [5] من أن التجري غير محرّم شرعاً، بل إنما ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية ولو احتمالاً، وأما استحقاقه المذمة على ما كشف عنه الفعل فهو لا


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:163.

[2] العروة الوثقى ج:4 ص:344.

[3] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:18.

[4] كتاب الحج ص:10.

[5] فرائد الأصول ج:1 ص:40.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست