responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 288

ولا يبعد أن يكون التأخير من غير عذر من الكبائر (1).

________________________

3 ــ وأما على مسلك من يرى أنه بحصول الاستطاعة يجب صرف وجود الحج غير مقيد بزمان، ولكن مع زوال الاستطاعة يسقط ذلك الوجوب ويُستبدل بوجوب آخر بمقتضى بعض الروايات التي مرَّ البحث عنها ــ أي صحاح معاوية بن عمار والحلبي وذريح المحاربي ــ فيمكن أن يقال: إن تلك الروايات لو دلّت على ثبوت وجوب آخر بعد زوال الاستطاعة فهي لا تنهض بكونه على سبيل الفور.

نعم بناءً على مسلك المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) في دلالة الأمر على الفور لا بد من الالتزام بفورية الوجوب المستفاد منها، وكذلك بناءً على الالتزام بالفورية العقلية مبنياً على عدم جريان استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج استناداً إلى صحيح ذريح المحاربي دون روايات النهي عن التسويف لما تقدم.

فتحصل مما ذكر أن فورية وجوب الحج الثابت في حق من استطاع ولم يحج لغير عذر حتى زالت استطاعته إنما هي على بعض المسالك في كيفية وجوب الحج ووفق بعض الآراء في ما هو مستند فوريته.

هذا وقد ظهر من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أن من ترك الحج في عام استطاعته لعذر يجب عليه أداؤه في السنة اللاحقة مما لا يمكن المساعدة على إطلاقه، بل يختص الوجوب بمن بقيت استطاعته. وأما مع زوالها فلا دليل على استقرار الحج عليه.

وهذا ما اختاره (قدس سره) بنفسه لاحقاً في شرح العروة.

(1) تقدم أن ترك أداء الحج إلى آخر العمر ممن استجمع شرائط الوجوب يُعدّ من كبائر الذنوب، وبعد أن ثبتت فورية وجوب الحج يقع الكلام في أن تأخير أدائه عن عام الاستطاعة هل يُعدّ من الكبائر أيضاً أو لا؟

التزم بذلك جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) منهم المحقق

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست