responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 269

تام مطلقاً.

هذا من حيث الصغرى.

2 ــ وأما من حيث الكبرى أي لزوم المبادرة إلى أداء الدين إلا مع ترخيص صاحبه في التأخير فهو أيضاً محل خدش، فإنه لا دليل عليه.

نعم ربما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) [1] الاستدلال له بقاعدة السلطنة: (الناس مسلطون على أموالهم) على أساس أنها تمنع من التصرف في الدين بحبسه عن مالكه، لأن حبسه عنه خلاف قدرته عليه، وبما دلَّ على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر، فمقتضى الدليلين عدم توقف وجوب وفاء الدين على مطالبة المالك بل كفاية عدم إذنه في بقائه على ذمة المدين.

ولكن هذا الاستدلال لو تم في حدِّ ذاته فإنما يتم في دين الآدمي، وأما ما هو من قبيل ديون الله تعالى فليس مورداً لقاعدة السلطنة، ولا لما دلَّ على حرمة حبس الحقوق عن أهلها، كما هو واضح.

مضافاً إلى عدم تماميته حتى في مورد دين الآدمي، ولا أقل من جهة أن قاعدة السلطنة إنما تمنع من حبس المال عن مالكه، ولا يصدق حبس الدين عن الدائن إلا مع عدم رضاه ببقائه في ذمة المدين، فإن أحرز بالمطالبة أو بقرينة أخرى فهو، وإلا لم يمكن الحكم بحرمته من جهة قاعدة السلطنة.

ومنه يظهر الحال في ما دلَّ على حرمة حبس الحقوق عن أهلها، وسيأتي مزيد كلام في هذا الأمر في شرح المسألة الرابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى.

فتحصل من جميع ما تقدم أن شيئاً من الوجوه التي استدل بها للقول بفورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية مما لا يمكن المساعدة عليه.

ثم إن هاهنا رواية يمكن تقريب دلالتها على عدم فورية وجوب الحج وهي معتبرة معاوية بن وهب [2] قال: قلت لأبي عبد الله 7 امرأة لها زوج،


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:543.

[2] تهذيب الأحكام ج:5 ص:474.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست