responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 270

فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت)) .

وتقريب الدلالة: أن الأمر بفعلٍ معلقاً على إرادة المكلف الإتيان به ظاهر في عدم وجوب ذلك الفعل، ولذلك قال جماعة: إن قوله 7 في خبر سلمة أبي حفص [1] الوارد في العاجز عن مباشرة الحج: ((إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)) ظاهر في استحباب الاستنابة وعدم وجوبها.

ولكن لما كان وجوب أداء حجة الإسلام أمراً معلوماً فالمستظهر من أمر الإمام 7 للمرأة بأدائها معلقاً على مشيئتها هو عدم وجوب المبادرة إلى الأداء، فإن مقتضى التعليق على المشيئة هو أن بإمكان المرأة أن تحج في فترة غياب الزوج وبإمكانها أيضاً تأجيله إلى وقت آخر حين يأذن لها الزوج بالحج أو بعد انفصالها عن زوجها بموت أو طلاق أو نحوه إذا لم ترد مخالفة الزوج في نهيه عن أداء الحج، وهذا التخيير لا ينسجم مع فورية وجوب أداء الحج، فإنه لو كان فورياً لكان ينبغي للإمام 7 أن يقول: (لتحج) من دون تعليق ذلك على مشيئتها.

وعلى ذلك فهذه المعتبرة تصلح دليلاً على عدم فورية وجوب الحج.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف لا من جهة أن معنى قوله 7 : ((إن شاءت)) هو: إن شاءت أن تبرأ ذمتها من حجة الإسلام كما قال بنظير ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) [2] في خبر سلمة المشار إليه، فإن هذا خلاف الظاهر جداً، بل من جهة أن التعليق على المشيئة لما كان وارداً مورد توهم الحظر أي حظر خروج المرأة إلى الحج مع نهي زوجها عن ذلك فهو إنما يدل على مشروعية الخروج ولا ينافي وجوبه.


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.

[2] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:244.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست