responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 268

مع أنه لو ثبت إطلاقه عليه فهو مبني على ضرب من التنزيل لأن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جهة المالية، والواجبات البدنية من الصلاة والصيام و الحج ليست كذلك.

ولا يبعد أن يكون التعبير عن الحج بالدين ــ إن ثبت ــ تعبيراً مجازياً لأجل التأثير في نفوس المكلفين، فإنهم يهتمون عادة بتفريغ ذممهم مما تشتغل بها على سبيل الحكم الوضعي أزيد من اهتمامهم بأداء الواجبات التكليفية.

والحاصل: أنه لا دليل على كون الحج الواجب على المستطيع في حال حياته من قبيل الديون لتجري عليه أحكامه.

وأما بعد الوفاة أي من مات ولم يحج حجة الإسلام مع استطاعته لها فمن المعلوم أنه لا معنى لوجوبها عليه تكليفاً، بل إن ثبتت عليه ــ كما دلّت عليه النصوص ــ فهي على نحو الحكم الوضعي، ولكن ليس مقتضى ذلك كون الحج ديناً حقيقة لما تقدم من أن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جهة المالية وما يثبت على ذمة الميت من الواجبات البدنية ليس كذلك.

وأما إطلاق الدين عليه في خبر بريدة المروي من طرق الجمهور وكذا خبر الحارث بياع الأنماط المروي من طرقنا فهو إن ثبت ــ مع أنه غير ثابت لضعف الخبرين سنداً، بل واختلاف لفظ الأول [1] ــ محمول على ضرب من التنزيل.

وقد صرح بذلك في صحيح معاوية بن عمار [2] عن أبي عبد الله 7 في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه ..)) .

وبذلك يظهر: أن ما دلَّ على لزوم إخراج حجة الإسلام من أصل تركة الميت لا يدل على كونها ديناً بل مجرد إجراء حكم الدين عليها في تقديمها على الوصية والإرث.

فالنتيجة: أن ما ذكر في تقريب الاستدلال من كون حجة الإسلام ديناً غير


[1] لاحظ سنن الترمذي ج:2 ص:205.

[2] الكافي ج:4 ص:305.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست