responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 265

المبادرة.

وعلى ذلك فأقصى ما يستفاد من هذا الوجه ــ على تقدير تماميته ــ هو الفورية العقلية.

وبعبارة أخرى: إن المدعى في المقام هو كون فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية، أي كون التأخير في أدائه معصية في حدِّ ذاته، ولكن لم يثبت كون المرتكز في أذهان المتشرعة في هذه الأعصار فضلاً عن عصر المعصومين : أزيد من الفورية العقلية، فهذا الوجه لا ينهض بإثبات المدعى المذكور.

الوجه الثالث: أن الحج دين لله تعالى على ذمة المستطيع وليس مجرد واجب تكليفي متوجه إليه، بل تشتغل ذمته به على سبيل الحكم الوضعي، أي أن الله تبارك وتعالى يملك على ذمته الحج إلى بيته الحرام كما يملك المستأجر العمل على ذمة الأجير.

ولا مانع من أن يكون الله تعالى مالكاً لعمل أو عين بالملكية الاعتبارية، وإن كان مالكاً لجميع الأشياء بالملكية الحقيقية لتفاوت الملكيتين في بعض الآثار كما ذكر في محله.

وقد التزم بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن مفاد صيغة النذر هو تمليك العمل المنذور لله تعالى، كما التزم آخرون بأن مفاد آية الخمس كون جزء منه ملكاً لله عزَّ وجل.

والحاصل: أنه لا مانع من كون الحج مملوكاً لله تعالى على ذمة المستطيع بالملكية الاعتبارية.

هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الإثبات فتدل على ذلك الآية الكريمة [1] : ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، قال السيد الحكيم (قدس سره) [2] : إن ظاهر (اللام) الملك، ومقتضاه أن يكون الحج مملوكاً لله سبحانه على الناس فيكون ديناً


[1] آل عمران: 97.

[2] لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:242، 270، 323.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست