responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 264

الوجه الثاني: ارتكاز المتشرعة [1] ، فقد أدعي أنه قائم على لزوم المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، ومن هنا يلاحظ أن المتشرعة يؤنبون من يؤخر أداءه بعد استطاعته ويجدونه مقصراً في القيام بوظيفته، وليس ذلك إلا لارتكاز فورية وجوب الحج في أذهانهم بخلاف الحال في الصلاة ونحوها من الفرائض الأخرى.

وهذا الارتكاز لا يختص بالجيل الحاضر بل كان موجوداً لدى الأجيال السابقة إلى أن يتصل بالمتشرعة المعاصرين للمعصومين : مما يكشف عن وجود شواهد من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً تقف وراء هذا الارتكاز المتشرعي، لأنه مما لا يحصل اعتباطاً كما هو واضح، فهو ــ إذاً ــ دليل على ثبوت الفورية شرعاً.

ويلاحظ عليه ..

أولاً: أن من الصعب إحراز وجود هذا النوع من الارتكاز في أذهان المتشرعة بشكل عام وإن كان موجوداً عند كثير منهم.

وثانياً: أن من الأصعب إحراز اتصاله بزمن المعصومين : ، أي أنه كان موجوداً لدى المتشرعة المعاصرين للأئمة : ، فإنه يحتمل أنه ارتكاز مستحدث ناشٍ من فتاوى الفقهاء في العصور المتأخرة بوجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، وأنّى لنا بإحراز أنه مما تلقاه المتشرعون جيلاً بعد جيل إلى أن يصل إلى عصر المعصومين : ؟

وثالثاً: أنه على تقدير إحراز اتصاله بزمن المعصومين : إلا أنه لا سبيل إلى التأكد من أن الفورية التي كانت مرتكزة في أذهان المتشرعة في عصر الأئمة : كانت هي الفورية الشرعية النفسية دون العقلية، وبالتالي لا سبيل إلى إحراز أن الصادر منهم : من قول أو فعل أو تقرير كان يدل على أزيد من عدم حجية استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج الموجب لحكم العقل بلزوم


[1] لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:224، المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الحج ج:1 ص:22.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست