responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 266

مالياً عليهم.

ويؤيد هذا عدد من النصوص المروية من طرق الفريقين ..

فقد روى الجمهور عن حصين بن عوف [1] قال: قلت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ضعيف، وقد عمل شرائع الإسلام كلها غير الحج، ولا يستمسك على بعير، أفأحج عن أبي؟ فقال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟)) قلت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .

ورووا أيضاً عن بريدة [2] أن امرأة أتت النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فقالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، فيجزي أن أحج عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .

ورووا أيضاً عن ابن عباس [3] أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفحج عنه؟ قال: ((نعم)) ، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .

هذا من طرق الجمهور.

وأما من طرق أصحابنا فمما يشير إلى كون الحج ديناً ما دلَّ [4] على لزوم إخراجه من تركة الميت مقدماً على الوصية والإرث.

وقد عبّر عنه بالدين صريحاً في خبر الحارث بياع الأنماط [5] أنه سمع أبا عبد الله 7 وسئل عن رجل أوصى بحجة. فقال: ((إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث)) .

وقد ورد خبر الخثعمية قريباً من النص المتقدم عن طرق الجمهور في عدد


[1] المعجم الكبير للطبراني ج:4 ص:26ــ27.

[2] كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج:5 ص:269.

[3] شرح الأزهار ج:2 ص:173. المغني لابن قدامة ج:2 ص:427.

[4] لاحظ الكافي ج:7 ص:18. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:158. تهذيب الأحكام ج:5 ص:404، ج:9 ص:227.

[5] تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست