ويؤيد هذا عدد من النصوص المروية من طرق الفريقين ..
فقد روى الجمهور عن حصين بن عوف [1] قال: قلت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ضعيف، وقد عمل شرائع الإسلام كلها غير الحج، ولا يستمسك على بعير، أفأحج عن أبي؟ فقال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟)) قلت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .
ورووا أيضاً عن بريدة [2] أن امرأة أتت النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فقالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، فيجزي أن أحج عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .
ورووا أيضاً عن ابن عباس [3] أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفحج عنه؟ قال: ((نعم)) ، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) .
هذا من طرق الجمهور.
وأما من طرق أصحابنا فمما يشير إلى كون الحج ديناً ما دلَّ [4] على لزوم إخراجه من تركة الميت مقدماً على الوصية والإرث.
وقد عبّر عنه بالدين صريحاً في خبر الحارث بياع الأنماط [5] أنه سمع أبا عبد الله 7 وسئل عن رجل أوصى بحجة. فقال: ((إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث)) .
وقد ورد خبر الخثعمية قريباً من النص المتقدم عن طرق الجمهور في عدد