responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258

النصوص كما تقدم، بل العبرة بعنوان (التسويف) ونحوه مما لا ينبغي الشك في صدقه حتى مع الوثوق بالتمكن من أداء الحج مع التأخير فيه والعزم على ذلك.

الرواية الخامسة: معتبرة أبي بصير [1] قال سمعت أبا عبد الله 7 يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) قال: قلت: سبحان الله أعمى، قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق)) .

الرواية السادسة: صحيحة ذريح المحاربي [2] عن أبي عبد الله 7 قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)) .

ونحو هاتين الروايتين روايات أخرى متعددة، وبمضمونها أيضاً بعض الروايات السابقة التي تقدم الاستدلال بها من جانب آخر.

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أن المستفاد منها أن من أخّر الحج ولو لسنة واحدة بعد استكمال شروط وجوبه ثم مات يعاقب على تركه ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين من كان قاطعاً أو واثقاً حين تأخيره بالتمكن من أداء الحج لاحقاً وغيره، أي أن من استطاع للحج في عام وأخّره إلى عام لاحق معتقداً اعتقاداً جزمياً أو ما يدانيه بتمكنه من أداء الحج في سنة أخرى مع عزمه على ذلك ولكنه مات من دون أن يوفق لأداء الحج يكون مستحقاً للعقوبة على تركه، ومقتضى هذا كون الحج واجباً فورياً بالفورية الشرعية النفسية إذ لو كانت فوريته عقلية لما استحق العقاب في الفرض المذكور، لما تقدم من أن معنى الفورية العقلية هو لزوم المبادرة إلى أداء الحج من باب الاحتياط، أي لئلا يفوته الواجب، فمن كان قاطعاً أو واثقاً بأنه لا يفوته مع التأخير فلا تلزمه المبادرة، إذ لا معنى للاحتياط عندئذٍ، فلو فرض حصول طارئ منعه من أداء الحج حتى مات يكون معذوراً في تركه فلا يستحق العقوبة عليه، ونظير هذا


[1] الكافي ج:4 ص:269. تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

[2] الكافي ج:4 ص:268. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273. تهذيب الأحكام ج:5 ص:17.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست