responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 259

ما لو كانت الفورية شرعية طريقية.

وبالجملة: ما يستفاد من إطلاق النصوص المذكورة من استحقاق المستطيع لعقوبة ترك الحج لو لم يأت به قبل موته حتى لو أخّره وهو قاطع أو واثق من تمكنه منه لاحقاً لا ينسجم إلا مع الفورية الشرعية النفسية، وهذا هو المطلوب.

والجواب عن هذا الاستدلال بمنع الإطلاق المدعى حيث تقدم في مناقشة الاستدلال بروايات النهي عن التسويف أن مبنى الإطلاق المذكور هو وجود حالة يقطع فيها المكلف أو يطمئن ببقائه إلى موسم الحج في عام لاحق متمكناً من أدائه، ولكن مرَّ أن أي إنسان سوي التفكير لا يمكنه القطع ببقائه كذلك أي لمدة عام كامل على أقل تقدير، وأما الاطمئنان بذلك فهو لا يحصل عادة أيضاً، ولو حصل لم يكن حجة بل يكون حكمه حكم الشك، لأن الاطمئنان الذي هو حجة ببناء العقلاء ما كان مستنداً إلى مبادئ يرى العقلاء صلوحها لأن ينبعث منها الاطمئنان للمكلف وهو ليس كذلك في المقام.

وعلى ذلك فمورد النصوص المذكورة الدالة على استحقاق المستطيع التارك للحج إلى حين مماته العقوبة على ذلك هو خصوص من لم يكن لديه حجة من علم أو علمي بتمكنه من أداء الحج لاحقاً، ولا إطلاق لها لمورد وجود الحجة على ذلك لعدم تحقق هذه الحالة خارجاً.

فالنتيجة: أنه لا يستفاد من هذه النصوص فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية، فتدبر.

الرواية السابعة: صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج [1] أنه سأل أبا عبد الله 7 عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال)) .

الرواية الثامنة: معتبرة سعد بن أبي خلف [2] قال سألت أبا الحسن


[1] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

[2] الكافي ج:4 ص:305. تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست