responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257

هو عنوان (التسويف) وهو ــ كما تقدم ــ إما بمعنى مطلق التأخير أو خصوص التأخير مرّة بعد أخرى، وعلى أي تقدير فلا يعتبر فيه عدم الوثوق بالتمكن من القيام بالفعل لاحقاً، فالمدين القادر على أداء دينه إذا أجّل الدائن مرة أو أزيد يقال عرفاً: إنه يسوّف في وفاء الدين حتى لو عرف عزمه على الوفاء لاحقاً واطمئنانه بتمكنه منه.

وكذلك في المقام إذا أخّر الحج وهو مستطيع له مرة أو أزيد يقال: إنه يسوّف في أدائه، ولا يلاحظ في ذلك كونه واثقاً من الإتيان به في بعض السنوات الآتية أو لا، وهذا ظاهر جداً.

والمذكور في بعض النصوص الأخرى كصحيح الحلبي هو قوله 7 : ((ثم دفع ذلك)) أي أبعد الحج عن نفسه كناية عن التأخير في أدائه، وليس فيه ما يقتضي اعتبار عدم الوثوق بالأداء لاحقاً، فيصدق عرفاً أن فلاناً يدفع السفر مثلاً عن نفسه وإن كان واثقاً بأنه لا يمكنه إلا أن يسافر مهما سوّف فيه.

والحاصل: أن المذكور في نصوص المنع من التأخير في أداء الحج هو عنوان (تسويف الحج) و(دفع الحج) ولا يناط صدق أي منهما بعدم الوثوق بأدائه لاحقاً ليقال: إنه لا يستفاد من النصوص المذكورة المنع من تأخير الحج عن عام الاستطاعة مع الوثوق بأدائه في عام لاحق.

وأما العناوين التي وردت في تقريب الاعتراض من المماطلة والتسامح والإهمال فلم يذكر شيء منها في النصوص.

نعم يمكن أن يقال: إن المماطلة تساوي التسويف، فيجري عليها ما تقدم. وأما التسامح والإهمال فالظاهر عدم صدقهما ببعض التأخير في أداء الواجب ــ مثلاً ــ مع العزم على الأداء لاحقاً والوثوق بالتمكن من ذلك.

ومن هنا قال الفقهاء (رضوان الله عليهم) : إنه يجوز في الكفارات ونحوها من الواجبات الموسعة التأخير في أدائها إلا إذا كان بمقدار يصدق معه الإهمال والتسامح في أداء الواجب.

ومهما يكن فلا عبرة بالعناوين المذكورة في محل الكلام لعدم ورودها في

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست