responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 199

إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني صحيح أيضاً على بعض المسالك، ولكن ليس منها ما هو المختار.

البحث الثالث: في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام على الوجوب الكفائي.

وتقدم أنه قد حملها عليه المحدث صاحب الوسائل (قدس سره) ، وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) بإمكانه أيضاً.

ولكن هناك عدة إشكالات يواجهها الحمل المذكور ..

الإشكال الأول: أن هذا الحمل غير ممكن في صحيحة علي بن جعفر، لأن الإمام 7 جعل كلامه تفسيراً للآية الكريمة، حيث قال 7 : ((إن الله عزَّ وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عزَّ وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) ..)) ومن المعلوم أنه لا يراد بالوجوب المستفاد من الآية الكريمة الوجوب الكفائي بل الوجوب العيني، فكيف يمكن حمل قوله 7 : ((إن الله فرض الحج على أهل الجدة ..)) على الوجوب الكفائي مع أنه ورد تفسيراً للآية التي يراد بالوجوب فيها الوجوب العيني؟!

وهذا الإشكال ذكره غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) [1] . وقد أشار إليه المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قائلاً [2] : (فإن قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع إحالة الحكم فيه على الآية، والاتفاق واقع على استفادة العيني منها.

قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معاً على نحو ما مرَّ تحقيقه في إفادة آية التقصير لحكمي السفر والخوف، حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة).


[1] معتمد العروة الوثقى كتاب الحج ج:1 ص:15.

[2] منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:62.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست