responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200

ولكن لم أرَ في الموضع المشار إليه من المنتقى [1] ما يوجّه استفادة الحكمين من آية التقصير، وهي قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) .

ويمكن أن يقال: إنه لو كنا نحن وظاهر الآية الكريمة لما استفدنا ثبوت التقصير إلا في حالة اجتماع الأمرين، وهما (السفر) المذكور بقوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ)) ، و(الخوف) المذكور في قوله تعالى: ((إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) ، فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت التقصير في حال السفر من دون خوف، ولا في حال الخوف من غير سفر، فلا يستفاد من الآية المباركة شيء من الحكمين، أي التقصير في السفر مطلقاً والتقصير عند الخوف مطلقاً، بل حكم آخر وهو التقصير في حالة الخوف في السفر خاصة.

ولكن لأحد أن يقول: إن الشرط الثاني وهو (الخوف) وارد مورد الغالب، لأن معظم أسفار النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) كانت مقرونة بالخوف، فهو مسوق للتوضيح وليس شرطاً حقيقة ليفيد المفهوم وأنه لا تقصير في السفر مع عدم الخوف.

وعليه فالمستفاد من الآية الكريمة هو ثبوت التقصير في السفر مطلقاً سواء تحقق الخوف أم لا.

ولأحد أن يعكس الأمر فيقول: إن الشرط الأول وهو (السفر) وارد مورد الغالب، لأن خوف المسلمين من فتنة الكفار كان في الغالب عند خروجهم من المدينة، وأما ما داموا فيها فلم يكونوا يخشونهم، لأن المدينة كانت محصنة من الغزو. وعلى ذلك فذكر السفر إنما هو من باب التمهيد لبيان مورد الخوف، وليس من أجل كونه شرطاً في ثبوت التقصير لئلا يثبت بدونه. فالآية الكريمة تدل على ثبوت التقصير عند الخوف في حال السفر أو في غيره من الحالات.

والحاصل: أنه يمكن تقريب استفادة أحد الحكمين ــ التقصير في السفر والتقصير عند الخوف ــ من الآية المباركة. وأما استفادتهما كما أفاده (قدس سره) فلم


[1] منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:2 ص:189، 204.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست