responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 198

ملزمة في الحصة، ولا محذور اللغوية لأن أيّاً من الحكمين لا يكون مغنياً عن الآخر، بخلاف الحال في ما إذا جعل متعلق الوجوب هو الحصة ومتعلق الاستحباب هو الطبيعي، فإن الحكم الوجوبي يكون مغنياً عندئذٍ عن الحكم الاستحبابي، فتدبر.

2 ــ القول الثاني: إن الاستحباب هو وضع الشيء على ذمة المكلف مع الترخيص له في ترك الإتيان به، وهذا اختيار المحقق النائيني [1] والسيد الأستاذ [2] (قدس سرهما) .

وبناءً عليه لا يمكن الجمع بين الاستحباب العيني وبين الوجوب الكفائي على جميع المسالك الثلاثة فيه ..

أما على المسلك الأول فلأنه ــ مضافاً إلى ما تقدم من حصول التضاد من حيث المبدأ بينهما ــ يتحقق التضاد من حيث المنتهى أيضاً، حيث يُلزم من جانب بأداء الحج عن نفسه أو عن غيره في هذا العام، غاية الأمر مقيداً بعدم قيام الآخرين به بالعدد اللازم، ومن جانب آخر يجعل أداء الحج عن نفسه أو غيره في هذا العام مستحباً في حقه أي مرخصاً في تركه، فكيف يكون ملزماً بأدائه وفي الوقت نفسه مرخصاً في عدم الإتيان به؟!

وأما على المسلكين الثاني والثالث فلاستلزامه أيضاً التضاد من حيث المنتهى بين الوجوب والاستحباب، فإن مقتضى الاستحباب العيني هو كون المكلف مرخصاً في ترك الحج في هذا العام مطلقاً، في حين أن مقتضى الوجوب الكفائي أنه بشخصه أو من حيث كونه أحد الأطراف ممن ينطبق عليهم العنوان الانتزاعي (أحدكم) ملزم بإيجاد طبيعي الحج غير المقيد بكونه صادراً من هذا أو ذاك، ولا يمكن الجمع بين الأمرين فإنه يؤدي إلى حيرة المكلف.

فظهر في جميع ما تقدم أن ما ذكر من عدم إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني صحيح على بعض المسالك، كما أن ما ذكر من عدم


[1] أجود التقريرات ج:1 ص:95.

[2] محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:130.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست