responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 197

1 ــ القول الأول: إن الاستحباب هو البعث نحو الفعل ــ أو جعل الفعل على ذمة المكلف ــ مع الوعد عليه بالثواب، في قبال الوجوب الذي يندمج فيه الوعيد على الترك.

فعلى هذا القول لا بد من التفصيل بين المسالك الثلاثة في حقيقة الوجوب الكفائي ..

فعلى المسلك الأول وهو تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به ــ الذي مرجعه إلى تعدد الوجوب مع كونه مقيداً بعدم سبق الغير إلى الإتيان بالفعل ــ لا يمكن الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني للتضاد بينهما من حيث المبدأ، فإن المصلحة ملزمة في مورد الوجوب الكفائي وغير ملزمة في مورد الاستحباب العيني، ومتعلق الحكمين واحد، فإن متعلق الوجوب الكفائي هو أن يحج هذا العام لنفسه أو لغيره، ومتعلق الاستحباب العيني أيضاً ذلك، أي أن يحج في هذا العام لنفسه أو عن غيره، فإن الاستحباب ثابت في كل عام، وكما هو ثابت في الحج عن النفس كذلك ثابت في الحج عن الغير، فكيف يمكن أن يكون في الحج كذلك مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار تقتضي الوجوب وفي الوقت نفسه فيه مصلحة غير ملزمة بعد الكسر والانكسار تقتضي الاستحباب؟!

هذا على المسلك الأول.

وأما على المسلكين الثاني والثالث، أي وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به وتعدد التكليف والمكلَّف ووحدة المكلَّف به فلا مانع من الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني، لانتفاء المحذور المتقدم من جهة اختلاف متعلق الوجوب عن متعلق الاستحباب، فإن متعلق الوجوب هو طبيعي الحج غير المقيد بصدوره عن هذا أو ذاك، في حين أن متعلق الاستحباب هو الحج الصادر من زيد فعلاً إما عن نفسه أو عن غيره، فالنسبة بين المتعلقين هو العموم والخصوص المطلق، مع كون متعلق الوجوب هو المطلق ومتعلق الاستحباب هو المقيد، وقد مرَّ في بحث سابق أن مثل هذا جائز ولا يستلزم محذوراً، لا محذور التضاد من حيث المبدأ أي الملاك إذ يعقل وجود مصلحة ملزمة في الطبيعي ومصلحة غير

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست