responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 196

وهكذا الأمر على المسلك الثالث وهو تعدد التكليف والمكلَّف ووحدة المكلَّف به، فإنه بعد إيجاب الحج على المكلف عيناً في عام الاستطاعة لا مجال لأن يوجّه إليه وجوب آخر يكون متعلقه طبيعي الحج العاري عن خصوصية صدوره من أي من المكلفين، فإن باب عدم الحج من هذا العام قد سدَّ في وجه المكلف بالوجوب الأول، فجعل الثاني في حقه لغو محض.

هذا كله بناءً على القول الأول في كيفية وجوب حجة الإسلام أي القول بالفورية الشرعية.

2 ــ وأما على القول الثاني أي القول بالفورية العقلية، فلا مانع من الجمع بين الوجوبين العيني والكفائي، ولا يبرز المحذور المتقدم ذكره، وذلك لأن النسبة بين متعلقي الوجوبين هي العموم والخصوص من وجه، فمتعلق الوجوب العيني على القول المذكور هو الحج عن النفس في هذا العام أو في عام لاحق، ومتعلق الوجوب الكفائي هو الحج في هذا العام عن النفس أو عن الغير، فمورد الاجتماع هو أن يحج هذا العام عن نفسه، وموردا الافتراق هو أن يحج هذا العام عن غيره أو يحج عن نفسه في عام لاحق، ولا مانع من الجمع بين هذين الوجوبين كما لو قال: (اكرم هاشمياً) وقال: (اكرم عالماً) ويمتثل التكليفان معاً بأن يكرم عالماً هاشمياً، وله أن يكرم كلاً منهما على حده، ولا يلزم هنا أي من المحاذير المذكورة سابقاً حيث لا تضاد بين الحكمين لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى، كما لا لغوية في البين، فإن أيّاً من الحكمين لا يسدّ مسدّ الآخر. هذا فيما يتعلق بإمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والعيني.

المقام الثاني: في إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني، أي هل يمكن أن يثبت الوجوب الكفائي في حق من يستحب لهم الحج عيناً، وهم جميع من لا يجب عليهم حجة الإسلام إما لأدائها أو لعدم توفر شروطها فيهم؟

وفي حقيقة الاستحباب أقوال أبرزها قولان، فينبغي البحث عن إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني بناءً على كل منهما ..

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست