responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195

الاحتياط وذلك في مورد عدم إحراز التمكن من الامتثال في عام لاحق، وأما مع إحراز ذلك فلا تجب المبادرة.

فلا بد من البحث عن إمكان الجمع بين الوجوب العيني والكفائي على كلا القولين ..

1 ــ فأما على القول الأول فالظاهر عدم إمكان الجمع بينهما على جميع المسالك الثلاثة في حقيقة الوجوب الكفائي ..

أما على المسلك الأول وهو تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به فلأن متعلق الوجوب العيني على القول بالفورية الشرعية هو الحج عن النفس في عام الاستطاعة، في حين أن متعلق الوجوب الكفائي لو ثبت هو الحج في العام نفسه من دون تقييد بكونه عن النفس فيجوز أن يكون عن الغير لأن العبرة بعدم تعطل البيت، فالنسبة بين متعلقي الوجوبين هي العموم والخصوص المطلق، ولكن قد مرَّ آنفاً أنه لا يصح إنشاء وجوبين يكون متعلق أحدهما أخص مطلقاً من الآخر، فإن جعل الوجوب المتعلق بالمطلق في مثل ذلك لغو، أي أن الشارع المقدس لما أوجب على المستطيع أن يحج عن نفسه في عام استطاعته فلا مجال لأن يوجب عليه أيضاً أن يحج عن نفسه أو عن غيره في العام نفسه، لأنه بالوجوب الأول قد سدَّ على المكلف باب عدم الحج في هذا العام، فليس له مهرب من أدائه، فما الفائدة في جعل وجوب آخر متعلق بالحج عن نفسه أو عن غيره في العام ذاته، حتى لو جعل هذا مقيداً بعدم أداء الآخرين للحج بالعدد اللازم بخلاف الأول الذي هو مطلق من هذه الجهة؟!

هذا على المسلك الأول، ونظيره يأتي على المسلك الثاني وهو وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به، فإن الوجوب العيني كفيل بسدِّ باب عدم الحج على المكلف في عام استطاعته، فما الوجه في جعل هذا المكلَّف أحد الأطراف الذين يوجّه إلى أحدهم ــ بهذا العنوان ــ الوجوب الكفائي بالحج عن النفس أو الغير في العام نفسه، بل لابد أن يختص هذا الوجوب الكفائي بغيره، فإن شموله له لغو.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست