responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 192

وهذا ما استظهرناه من الروايتين المتقدمتين، فعلى الأول يلزم اجتماع الوجوب العيني والكفائي بالنسبة إلى من يجب عليه حجة الإسلام، واجتماع الوجوب الكفائي والاستحباب العيني بالنسبة إلى غيره، وعلى الثاني يلزم اجتماع الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي، مع أنه لا يمكن الجمع بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني ولا بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني.

والوجه في ذلك: أن معنى كون الحج واجباً عينياً على الشخص هو عدم سقوطه عنه مع قيام الغير به، في حين أن معنى كونه واجباً كفائياً عليه هو سقوطه عنه مع قيام الغير به، فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟!

وأيضاً معنى كون الحج واجباً كفائياً على الشخص هو استحقاقه العقاب على تركه إذا لم يأت به الآخرون أيضاً، في حين أن معنى كونه مستحباً عينياً عدم استحقاق العقاب على تركه وإن لم يأت به الآخرون، بل مجرد استحقاق الثواب عليه لو أتى به فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟!

فالنتيجة: أنه حتى لو سلّمت دلالة الروايات على وجوب الحج كفاية لا بد من رفع اليد عنها وتأويلها، لأن وجوب الحج عيناً على المستطيع بالشروط المعروفة من المسلمات، وكذلك استحبابه العيني بالنسبة إلى من لا يجب عليه عيناً من الواضحات، لدلالة عشرات الروايات عليه، فلا محيص من رفع اليد عن الوجوب الكفائي الذي ليس من المسلمات ولم يقم عليه دليل قطعي.

أقول: قد حقق في محله من علم الأصول أنه لا تضاد ولا تماثل بين الأحكام أنفسها، لأنها ليست من الأعراض الخارجية ليجري فيها حديث التضاد والتماثل، بل هي من قبيل الاعتبارات القانونية، ولا تضاد ولا تماثل في باب الاعتبارات مطلقاً، ولكن مع ذلك لا يصح الجمع بين اعتبارين قانونيين أحياناً لا من هذه الجهة بل من جهات أخرى ..

منها: وجود التضاد بين الاعتبارين من حيث المبدأ كما في مورد الوجوب والحرمة، فإن الأحكام بناءً على مسلك العدلية تتبع المصالح والمفاسد وهي ما يعبّر عنها بالملاك، وملاك الوجوب هو المصلحة الملزمة بعد الكسر والانكسار،

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست