responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 193

وملاك الحرمة هو المفسدة الملزمة بعد الكسر والانكسار، ولا يمكن اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة بعد الكسر والانكسار في مورد واحد. وعليه فلا يصح جعل الحكمين ــ الوجوب والحرمة ــ في شيء واحد.

ومنها: وجود التضاد بين الاعتبارين من حيث المنتهى كما في مورد الوجوب والحرمة أيضاً، فإن كل حكم إنما هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان أو الزاجر بالإمكان في نفس المكلف، فلا يمكن الجمع بين الحكمين ــ الوجوب والحرمة ــ لأن الوجوب ينشأ بداعي التأثير في إرادة المكلف ليبعث نحو الفعل فيأتي به، والحرمة تنشأ بداعي التأثير في إرادة المكلف لينزجر عن الفعل فيتركه، فالجمع بينهما يؤدي إلى تحيّر المكلف.

ومنها: لزوم اللغوية، أي يكون الجمع بين الاعتبارين غير عقلائي لكون أحدهما مغنياً عن الآخر كما في إنشاء وجوبين، أي جعل الشيء واجباً مرتين، فإنه لغو حتى فيما إذا فرض اشتمال ذلك الشيء على جهتين من المصلحة كل منهما لزومية، فإن العقلاء لا يستسيغون في مثل ذلك جعل وجوبين بل وجوباً واحداً مؤكداً ومشدداً، ومعنى كونه كذلك هو كون العقاب المجعول على مخالفته أشد من العقاب المجعول على مخالفة غيره من الواجبات.

وهكذا الجمع بين الوجوب والاستحباب فإنه غير عقلائي حتى لو غض النظر عن المنافاة بينهما من حيث المبدأ والمنتهى ..

أما من حيث المبدأ فلأن الوجوب يستند إلى المصلحة الملزمة والاستحباب إلى المصلحة غير الملزمة ولا يتصور اجتماعهما بعد الكسر والانكسار.

وأما من حيث المنتهى فتحقق المنافاة بينهما إنما هو على مسلك من يرى اشتمال الاستحباب على الترخيص في الترك أو ما بمعناه، إذ بناءً عليه لا يمكن الجمع بينه وبين الوجوب الذي يقتضي عدم الترخيص في الترك، لأنه يؤدي إلى تحير المكلف.

ولكن لو غض النظر عن المنافاة من الجانبين لم يمكن أيضاً الجمع بين الحكمين ــ أي الوجوب والاستحباب ــ لمحذور اللغوية، فإن الوجوب مغنٍ عن

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست