responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 191

وبالجملة: إنه لم يصل إلينا من كتب القدماء ما نستطيع من خلالها إحراز عدم التزامهم بالوجوب الكفائي، وبالتالي إعراضهم عما دلَّ عليه من الروايات.

هذا بالإضافة إلى أن الشيخ الطوسي (قدس سره) ــ وهو من المتقدمين ــ قد أفتى في النهاية [1] بمضمون روايات الإجبار، ومن المؤكد أنه اعتمد عليها في الفتوى بذلك، فإنه قد أورد بنفسه جملة منها كصحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان في التهذيب كما تقدم، فلا وجه لدعوى إعراض القدماء عن تلك الروايات.

وأما دلالتها على الوجوب الكفائي فذلك أمر آخر لا علاقة له بالإعراض.

وجدير بالذكر أن العلامة (قدس سره) قد أورد في المختلف ما ذكره الشيخ في النهاية قائلاً [2] : (قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) كان عليه إجبارهم عليه، وقال ابن إدريس: لا يجب الإجبار لأنها غير واجبة)، ثم عقب عليه بقوله: (واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم)، ولكن من المعلوم أن الشيخ (قدس سره) لم يحتج بمثل هذا الوجه الاعتباري، بل استند إلى الروايات كما تقدم، ويبدو أن العلامة (قدس سره) لم يطلع عليها، ولذلك ساق له وجهاً من عند نفسه، والملاحظ تكرر مثل هذا في المختلف حيث يقول: (احتج فلان بكذا) ومقصوده أنه يمكن الاحتجاج له به لا أنه احتج به بالفعل، فتأمل.

الأمر الثاني: إن وجوب الحج كفاية في كل عام إما أن يفرض أنه يعم جميع المتمكنين من أدائه، أي من يجب عليه الحج عيناً لتحقق الاستطاعة له لأول مرة، ومن يستحب له الحج عيناً ــ عن نفسه أو عن غيره ــ وهو غير من تجب عليه حجة الإسلام، وهذا هو المطابق لما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ، وإما أن يفرض اختصاصه بمن يستحب له عيناً أداء الحج عن نفسه أو عن غيره،


[1] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:285.

[2] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:368.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست