responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168

بالمأمور به فالكل مستحق للعقاب، وهذا هو الموجب لانقداح الداعي في نفوس المخاطبين للإتيان بالفعل. ولو لم يكن الوعيد بالعقوبة على نحو العموم الاستغراقي لأمكن أن يقال بأنه لا وجه لانقداح الداعوية في نفس أيّ واحد منهم كما أفيد. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول.

وكان الإشكال الثاني أنه كيف تتعدد الإطاعة والعصيان والثواب والعقاب لوجوب واحد.

والجواب عنه أنه بلحاظ عنصره المعنوي فالوجوب وإن كان واحداً أي أن عنصره الشكلي هو بعث موجه إلى عنوان (أحدكم) أو وضع للشيء على ذمة (أحدهم) إلا أن عنصره المعنوي يكون على سبيل العموم الاستغراقي، فهو يقتضي تعدد الإطاعة والعصيان والمثوبة والعقاب، كما ظهر مما مرَّ.

فظهر من جميع ما تقدم: أن المختار في حقيقة الوجوب الكفائي هو وحدة المكلف به، وكذلك التكليف والمكلف بلحاظ العنصر الشكلي، وتعددهما بلحاظ العنصر المعنوي.

بقي أمر، وهو أن هذا الذي ذُكر من حقيقة الواجب الكفائي إنما هو فيما إذا كان المطلوب فيه فعلاً واحداً من شخص واحد كالصلاة على الميت أو دفنه، ولكن هناك كثير من الموارد يكون المطلوب فيه أفعالاً متعددة من عدة أشخاص.

ويمكن أن يستشكل في انسجام بعض المسالك المتقدمة مع كون تلك الموارد من أفراد الواجب الكفائي أيضاً، ولذلك لابد من بعض التوضيح في هذا المجال ولاسيما أن محل البحث وهو وجوب حج المسلمين في كل سنة بحيث لا تتعطل الكعبة عن الحجاج من هذا القبيل، فإن ما يفترض أنه الواجب كفاية على المسلمين هو حج عدد منهم يصدق معه عرفاً عدم تعطل الكعبة عن الحجيج، فأقول:

إن موارد التعدد على قسمين: فإنه تارة يكون الملاك قائماً بالمجموع من حيث المجموع، وأخرى يكون لكل فعل شخص ملاكه الذي يستحصل به وإن لم ينضم إليه فعل غيره.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست