responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 169

ومن أمثلة القسم الأول ما إذا توقف الدفاع عن بيضة الإسلام على مشاركة ألف شخص في قتال العدو بحيث لا يجدي الأقل من هذا العدد، فالملاك هنا واحد قائم بقتال الألف من حيث المجموع، ولا ملاك لقتال كل واحد في حد ذاته لعدم كونه محققاً للغرض المذكور. ونحو ذلك ما هو محل الكلام من وجوب أداء الحج كفاية لئلا تتعطل الكعبة عن الحجاج، فإنه إذا توقف صدق عدم تعطّلها على حج ألف شخص مثلاً يكون الملاك قائماً بحج مجموع هؤلاء ولا ملاك لحج البعض، فإنه لا يمنع من صدق العنوان المذكور عرفاً الذي هو المناط في هذا الباب لا الصدق العقلي كما هو واضح.

ومن هذا القبيل أيضاً ما لو أمر المولى بسحب حجر كبير من مكان إلى آخر وكان مما لا يقدر على سحبه إلا عشرة أشخاص، فخاطب جمعاً قائلاً: (ليسحب عشرة منكم هذا الحجر إلى ذلك المكان) فهنا أيضاً الملاك ليس قائماً بفعل آحاد الأشخاص من العشرة، بل بمجموع أفعالهم التي يتحقق بها السحب المطلوب.

ومن أمثلة القسم الثاني ما إذا كانت هناك حاجة إلى مائة شخص يخرجون للتبليغ الديني في شهر رمضان من مجموع ألف شخص قادر على ذلك فوجب على مائة منهم على نحو الوجوب الكفائي القيام بهذه المهمة، فإن الملاك في مثل ذلك يترتب على فعل كل واحد من الأشخاص المائة لا على فعل المجموع من حيث المجموع بحيث لو نقص العدد عن المائة لا يستوفى شيء من الملاك بل يستوفى بمقدار ما، أي لو خرج خمسون للتبليغ يستوفى الملاك بعددهم ويفوت بالنسبة إلى الباقين.

فينبغي البحث عن كيفية تخريج الوجوب الكفائي في القسمين وفقاً للمسالك الثلاثة المتقدمة ..

أما على المسلك الأول المبني على تعدد التكليف والمكلَف والمكلف به فالأمر واضح، فإنه في صورة تعدد الملاك يكون الفعل واجباً على كل واحد من الأشخاص القادرين على القيام به ولكن مقيداً بعدم قيام الآخرين بما يؤمّن

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست