responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 167

الوعيد بمعاقبته على تقدير تركها، وهكذا بالنسبة إلى عمرو وخالد والآخرين.

وأما في الوجوب الكفائي فليس الحال كذلك، أي لا تطابق بين العنصرين الشكلي والمعنوي، فإذا قال المولى: (ليأت أحدكم بكأس من الماء) أي وإلا أعاقبكم، فالعنصر الشكلي إن كان من قبيل البعث نحو الإتيان بالكأس فهو موجه إلى العنوان الانتزاعي أي (أحدكم)، وكذلك إذا كان من قبيل وضع الإتيان به على الذمة فإنه يكون بالنسبة إلى ذمة (أحدهم) فهو مُنشأٌ على سبيل العموم البدلي.

وأما العنصر المعنوي أي الوعيد بالعقوبة على تقدير المخالفة فهو موجه إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي أي إذا تخلف الجميع عن الإتيان بكأس الماء استحق الكل العقاب.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه يتم المسلك القائل بوحدة التكليف والمكلف في الوجوب الكفائي بالنظر إلى عنصره الشكلي، كما يتم المسلك القائل بتعددهما بالنظر إلى عنصره المعنوي.

وبهذا يظهر أيضاً الجواب عن كلا الإشكالين المتقدمين على المسلك الثاني.

وكان الإشكال الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن الوجوب هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، والعنوان الانتزاعي ليس محلاً له، وأما آحاد الأشخاص فحيث إن العنوان الانتزاعي ينطبق عليهم على سبيل العموم البدلي لا الاستغراقي فلا يكون الوجوب الموجه إليه موجباً لتحقق الداعي في نفوسهم.

والجواب عنه: أن الذي يوجب حصول الداعي في نفوس آحاد المكلفين هو العنصر المعنوي الذي مرَّ أنه ثابت على نحو العموم الاستغراقي، فالعنصر الشكلي من البعث نحو الفعل أو وضعه على الذمة وإن كان على نحو العموم البدلي بلحاظ كون المكلف هو العنوان الانتزاعي إلا أن العنصر المعنوي المندمج فيه إنما هو على سبيل العموم الاستغراقي وهو أنه مع تخلف الجميع عن الإتيان

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست