responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 119

هذا من جهة علمائنا.

وأما من جهة علماء الجمهور فقد ذكر النووي [1] أنه نقل أصحابنا ــ أي الشافعية ــ إجماع المسلمين على أنه لا يجب الحج على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا مرة واحدة، ثم قال: (وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة، قالوا وهذا خلاف الإجماع)، وقال الحطاب الرعيني [2] : (وحكى غير واحد الإجماع على وجوبه مرة واحدة في العمر، وقال بعض من شذ: إنه يجب في كل سنة، وعن بعضهم: أنه يجب في كل خمسة أعوام .. لحديث رووه في ذلك، وهو ضعيف).

وسواء وجد القائل بوجوب الحج على المكلف أزيد من مرة في العمر أم لم يوجد فإن القول بعدم الوجوب من الوضوح بحد لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال له، إذ لو كان يجب الحج أزيد من مرة على الناس لظهر وبان ولم ينحصر القائل به بواحد من هنا وهناك، كيف والسيرة العملية من مختلف فرق المسلمين وطوائفهم المتصلة بزمن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة : قائمة على عدم الالتزام بأداء الحج في جميع سنوات الاستطاعة، وعدم تكرار الحج من المستطيعين إلا على وجه الاستحباب، فكيف يحتمل أن يكون الحج واجباً على المكلف أكثر من مرة، وتكاد تتفق الأمة قولاً وعملاً على خلاف ذلك. فالمسألة واضحة تماماً بحسب الإجماع القولي والعملي.

ويمكن ــ إضافة لذلك ــ استفادة هذا الحكم من عدد من النصوص، وهي على قسمين ..

القسم الأول: الروايات الصريحة في هذا الحكم، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط ..


[1] المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:9.

[2] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:3 ص:413.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست