responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 118

الفريقين، فمن علمائنا الشيخ الصدوق في العلل [1] حيث عقّب (قدس سره) على رواية من علل محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا 7 بكلام يستفاد منه ذلك، فقد أورد ما في العلل من قوله: (وعلة فرض الحج مرة واحدة لأن الله تبارك وتعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم) ثم عقّب عليه بقوله: (قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا، والذي اعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة) ثم استدل بعدد من الروايات التي سيأتي الحديث عنها.

ويمكن استظهار ذلك أيضاً من الشيخ الكليني [2] حيث عقد باباً بعنوان (فرض الحج والعمرة) وأورد فيه عدداً من الروايات الدالة على أنهما واجبان، ثم أورد عدداً من الروايات التي اُستدل بها على أن فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، ولم يذكر رواية تدل على أن فرض الحج على المستطيع مرة واحدة فقط. ومن المعلوم أنه يفتي بمضامين الروايات التي يوردها في كتابه مما ليس لها مخالف، كما جاء في ديباجته [3] حيث قال: (وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين : والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه 6 .. وقد يسر الله ــ وله الحمد ــ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت ..).

فهذا الكلام واضح الدلالة على أنه يرى العمل بالأحاديث الواردة في كتابه، نعم في موارد التعارض بين الروايات يلتزم بالتخيير كما ذكر بعد ذلك، وأما مع عدم المعارض فيتعين عنده العمل بما ورد في الرواية.


[1] علل الشرائع ج:2 ص:405.

[2] الكافي ج:4 ص:264.

[3] الكافي ج:1 ص:8.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست