responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 112

وجوب الحج مطلقاً.

ولكن هذا الجواب ليس بتام من وجهين ..

(الأول): أن من المقرر في محله عدم صحة التقييد الذي يؤدي إلى إلغاء دور العنوان المأخوذ في لسان الدليل بالمرة، بحيث لا يبقى له أي دخل في ثبوت الحكم، فالجمع بين الروايات المتخالفة على أساس تقييد بعضها ببعض إنما يكون مقبولاً فيما إذا بقي العنوان المأخوذ في الدليل المقيد جزءاً من الموضوع في القضية اللبية، وأما من دون ذلك فالجمع لا يكون عقلائياً ولا يبنى عليه. وهذه قاعدة كلية.

وعلى أساسها ذكروا في تعارض العامين من وجه أنه إنما يلتزم باستقرار المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وتفتح الباب للرجوع إلى المرجحات الخارجية إن وجدت في غير صورة كون تقييد أحدهما بالآخر موجباً لإلغاء العنوان المأخوذ فيه بالمرة ولا عكس، أي أن تقييد هذا الآخر بالأول لا يستوجب مثل هذا المحذور، فإن في مثله لا بد من اختيار التقييد على هذا الوجه الثاني، لأن استقرار التعارض منوط بكون كلا التقييدين خالياً من المحذور فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وأما مع كون أحدهما غير عقلائي ــ كما فرضناه ــ فيتعين الآخر لا محالة، فيكون هو الوجه في الجمع العرفي بين الدليلين.

ومثال ذلك ما ورد في صحيح أبي بصير [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه)) يعني أنه طاهر، وورد في صحيح عبد الله بن سنان [2] ((اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه)) في الإشارة إلى نجاسته.

وبين هذين الدليلين عموم من وجه، فالمأخوذ في صحيحة أبي بصير موضوعاً للحكم هو عنوان (الطائر)، والمأخوذ موضوعاً له في صحيحة ابن سنان هو عنوان (غير مأكول اللحم) والطائر قد يكون مأكول اللحم وقد لا


[1] الكافي ج:3 ص:58.

[2] الكافي ج:3 ص:406.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست