responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 113

يكون كذلك، وما لا يؤكل لحمه قد يكون طائراً وقد يكون غير طائر، فالتعارض في مورد الطائر غير مأكول اللحم، فمقتضى الصحيحة الأولى طهارة بوله ومقتضى الثانية نجاسته.

فلو تم تقييد صحيحة أبي بصير الدالة على طهارة بول الطائر بصحيحة ابن سنان الدالة على نجاسة بول غير مأكول اللحم يستلزم إلغاء عنوان الطائر عن الموضوعية تماماً، حيث يصبح المعنى هكذا: (كل شيء يطير مما هو مأكول اللحم فلا بأس ببوله وخرئه) ولكن لا خصوصية عندئذٍ لكون الشيء مما يطير لفرض أن كل ما كان مأكول اللحم فبوله وخرؤه طاهر، طائراً كان أم غير طائر، فالتقييد على النحو المذكور يسقط موضوعية عنوان الطائر المذكور في صحيحة أبي بصير فلا يكون حتى جزءاً للموضوع في الحكم بالطهارة. فلهذا لا يكون هذا التقييد مقبولاً. ولا بد من أن يعكس الأمر بأن تقيد صحيحة عبد الله بن سنان بغير الطائر ويلتزم بأن ما ورد فيها من الأمر بغسل الثوب من بول ما لا يؤكل لحمه يختص بما إذا لم يكن غير مأكول اللحم طائراً، وأما إذا كان طائراً فلا يغسل الثوب من بوله.

ونظير هذا يجري في محل الكلام فإن صحيحة معاوية بن عمار التي قد دلت على كفر تارك الحج لو تم تقييدها رعاية لصحيحة علي بن جعفر بما إذا كان ترك الحج عن إنكار لوجوبه تكون النتيجة هو سقوط عنوان ترك الحج عن الموضوعية بالمرة، أي لا يكون عندئذٍ حتى جزءاً من موضوع الحكم بالكفر، لأن منكر وجوب الحج كافر سواء أترك أداءه أو لا، فليس مثل هذا التقييد مما يمكن الالتزام به.

(الثاني): أن التعارض بين صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر ليس تعارضاً بالذات، فإنه لا منافاة بين أن يكون ترك الحج موجباً للكفر وإنكاره موجباً له أيضاً، وإنما المنافاة بينهما باعتبار أنهما جميعاً في مقام تفسير الآية الكريمة، وأن المراد بـ(من كفر) هو من ترك الحج أو من أنكر وجوبه، فمقتضى إحدى الصحيحتين هو الأول، ومقتضى الأخرى هو الثاني.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست