responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111

ثابتاً في كل سنة وبطلان النسيء الذي كان جارياً في الجاهلية فهو كافر، لأن هذا معلوم من رسالة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) بالضرورة.

وكيفما كان فإن أمكن تفسير الروايتين بهذا النحو أو ذاك مما يدفع الإشكال عن مضمونهما فهو، وإلا فلا بد من طرحهما ولا سبيل إلى الاستدلال بهما على كفر منكر وجوب الحج مطلقاً.

الوجه الثالث: أنه مع تسليم دلالة صحيحة علي بن جعفر على كفر منكر وجوب الحج مطلقاً، إلا أنها تدل على ذلك على أساس تفسير قوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) بذلك، فإن الإمام 7 حين تلا الآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..)) إلى آخرها سأله علي بن جعفر: (فمن لم يحج منا فقد كفر؟) في الإشارة إلى الفهم السائد من دلالة ذيل الآية المباركة على كفر تارك الحج، فقال 7 : ((لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر)) أي أن الحكم بالكفر في ذيل الآية ناظر إلى من ينكر وجوب الحج، لا من يترك أداءه.

وعلى هذا فهذه الصحيحة معارضة بصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لتفسير قوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) بمن ترك، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فتكون النتيجة سقوطهما عن الحجية وعدم إمكان الاستدلال بهما لا على كفر منكر وجوب الحج ولا كفر تارك أدائه.

وقد يجاب عن هذا الوجه بأمرين ..

(الأمر الأول): أنه لا تصل النوبة إلى تساقط الصحيحتين حيث إنه فرع استقرار المعارضة بينهما، وهي هاهنا غير مستقرة. لأن الجمع العرفي ممكن، فإن صحيحة علي بن جعفر صريحة في أنه ليس المراد بمن كفر هو من ترك، لأن الإمام 7 نفى هذا المعنى صريحاً في جواب سؤال الراوي، فلا بد من رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في أن ترك الحج موجب للكفر بنفسه، ويحمل على ما إذا كان الترك عن إنكار لوجوبه، جمعاً بين الصحيحتين بمقتضى قانون وجوب رفع اليد عن الظاهر بالنص.

إذاً لا معارض لصحيحة علي بن جعفر فيما تدل عليه من كفر منكر

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست