responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 75

الفضائل و المكارم، و لها السلطة على جميع مشاعر الإنسان إذا لم يعترها الضلال و الغواية، و لم يتلبّس بما يفسد الفطرة من الرذائل و المنكرات و الجرائم [1].

فالمستفاد من قوله تعالى: لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ أنّ التصرّف في الكائنات و السلطنة عليها إنّما يكون من شئون بارئها و خالقها، و ليس لغيره عزّ و جلّ ذلك، فلا تشمل كلّ تصرّف و تغيير، فضلا عمّا ورد في الشرع الحنيف، كالختان، و تقليم الأظافر، و الخضاب، و قطع العضو الزائد، أو الفاسد في الإنسان و نحو ذلك.

و على ضوء ذلك يظهر ما في مقالتهم بأنّ الاستنساخ تصرّف لم يأمر به اللّه تعالى، بل هو من تغيير خلق اللّه الذي يأمر به الشيطان و يتعارض مع خلقه سبحانه في الإنسان، فيحرم من هذه الجهة.

و يمكن الجواب عن هذه الشبهة بوجوه:

الأوّل: أنّ الاستنساخ إن كان فيه تغيير لخلق اللّه عزّ و جلّ- جدلا- لكنّه لم يكن فيه معارضة مع خلق اللّه سبحانه، فهو خلق الشبيه لما خلقه اللّه تعالى الذي أبدع صنعه فيه، و قد علمت أنّ الحرمة تقتصر على ما كان فيه المعارضة مع خلق اللّه سبحانه، و لا تشمل مطلق التغيير، سواء كان في الإنسان أو في الحيوان أو النبات.

و هذا هو الحقّ الموافق لظاهر الآية الكريمة- كما عرفت- إلّا أنّه أمر نسبيّ، فقد يدّعي بعض عموم الآية لمطلق التغيير، أو أنّ في الاستنساخ المعارضة مع خلق اللّه عزّ و جلّ.

و يمكن ردّه بأنّه لا عموم في الآية الكريمة بحيث يشمل مطلق التغيير، فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ المناط في الحرمة المعارضة مع خلق اللّه سبحانه.


[1] يراجع تفسير مواهب الرحمن للسيد السبزواري (قدس سرّه)، ج: 9، ص: 290، الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست