responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 33

العربيّة لها قواعدها و أصولها و المرجع الخاصّ بذلك النقل، فهي لا تخلو: إمّا أن تبقى على مفرداتها اللاتينيّة، كما في عدد كثير من الأمور مثل علم البكتريا و علم الجينات و نحوهما، فتكون متكفّلة لما يترتّب عليها من الآثار القانونيّة و الأخلاقية.

و إمّا أن تنقل إلى اللغة العربيّة التي تتّصف بالأصالة و الموضوعيّة و الشموليّة، بحيث تتكفّل ما يترتّب عليها من الآثار المزبورة.

و الكلمة التي ينقل إليها المصطلح العلميّ إن كانت من النصوص الإسلاميّة، فهي بالأولى تتكفّل الجانب التشريعيّ أيضا.

و في الموضوع الذي نبحث فيه يمكن الاستئناس له بكلمتين وردتا في أهمّ مصادر التشريع الإسلاميّ.

الأوّل: القرآن الكريم في قوله تعالى: أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلىٰ وَ هُوَ الْخَلّٰاقُ الْعَلِيمُ [1].

فإنّ دلالة لفظ (مثل) على النسخة المأخوذة من الخلية الجسميّة بمكان من الوضوح. و سيأتي البحث عن هذه الآية المباركة إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: السنّة الشريفة، فقد ورد في بعض نصوص أحكام الأولاد عن أبي جعفر الباقر 7 أنّه قال: «من سعادة الرجل أن يكون له الولد، يعرف فيه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله» [2]. و النصّ و إن كان مختصّا بالولد و تكوّنه المعروف، و لكنّه شي‌ء و استنباط التسمية من النصّ شي‌ء آخر.

فإنّه يمكن أن نستنتج من هذين النصّين الإسلاميّين المصطلح العربيّ لذلك المفهوم العلميّ المعروف، فإمّا أن يأخذ المثيل من القرآن الكريم، أو الشبيه من السنّة النبويّة الشريفة، و يترتّب عليها ما يترتّب من الآثار الأدبيّة و القانونيّة و الشرعيّة، كما ستعرف.


[1] سورة يس، الآية: 81.

[2] وسائل الشيعة الجزء: 15، الصفحة: 95.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست