responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 182

نفس العملية من حيث هي، أو الآثار الإيجابيّة التي يمكن أن نستفيد منها.

ثمّ إنّه إن كان قرارهم الموقّر بالتحريم مستندا إلى ما ذكرناه من أدلّة القائلين بالتحريم كما هو الظاهر، فقد عرفت أنّها قابلة للنقاش.

مع أنّه كان الأجدر أن يكون القرار المزبور مشروطا بأمور و ضوابط معيّنة، و قواعد محكمة، كما اعتبروا ذلك في بحوث علوم البيولوجيا (الحياة)، كالقرار السابع.

و لعلّ البند الرابع فيه بعض الأمل بعد ما استشعروا بأنّ الحكم بالتحريم مطلقا فيه تضييع الفرص المتعدّدة للاستفادة من هذا الاكتشاف الجديد، و إعطاء الغير المبادرة إلى الاستئثار به، فأجازوا التعامل بالاستنساخ و الأخذ بتقنياته و الهندسة الوراثيّة في مجالات الجراثيم و سائر الأحياء الأحياء الدقيقة و النبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعيّة بما يحقّق المصالح و يدرأ المفاسد.

فإذا تحقّق هذا المناط من الاستنساخ البشريّ، فلم لا يكون الحكم فيه بالجواز أيضا في حدود تلك الضوابط الشرعيّة؟

إلّا أن يكون نظرهم أنّ الاستنساخ البشريّ لا يجنى منه إلّا الشرّ فقط، و هو خلاف الوجدان.

و لأجل ذلك كلّه ذهب جمع من العلماء و الباحثين إلى الحليّة و جواز التعامل معه، إلّا إذا نتج منه الشرّ، و أصبح كارثة لا يمكن تفادي آثارها السلبيّة، فلا إشكال في الحرمة حينئذ، و الحكم بوقف التجارب و عقوبة كلّ من يتعاطاه، و ذلك كلّه واضح حسب الأدلّة الشرعيّة، و هو مقتضى الجمع بين الأدلّة الواقعيّة الأوليّة و الأدلّة الثانويّة، كما عرفت سابقا.

[تقريب الحاجز الأخلاقي]

يبقى أمر قد أشرنا إليه سابقا، و هو الحاجز الأخلاقيّ الذي توقّف عنده جميع من بحث في الاستنساخ و اعتبروه من أهمّ الموانع التي تقف أمام الحكم بالحليّة لما فيه من الآثار الوخيمة على الفرد و المجتمع، و لعلّه كان السبب‌

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست