responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 163

الجناية على الفرد المستنسخ

لا ريب في حرمة الجناية بجميع أشكالها على الإنسان في جميع مراحل عمره، من حين النطفة و بداية تكوينه إلى آخر لحظات حياته.

و يدلّ على هذا الحكم الأدلّة العقليّة و النقليّة، و تقرّه جميع الشرائع الإلهيّة و القوانين الوضعيّة، فأصل الحكم مسلّم، فإن كان هناك خلاف فهو إنّما يكون في بعض الخصوصيات التي تختلف فيها الأعراف، و القوانين الوضعيّة، بل حتّى الشرائع الإلهيّة، بلا فرق بين أن تكون الجناية مباشرة أو تسبيبا، لأنّ التسبّب إلى الحرام حرام [1].

و المراد من الجناية الأعمّ من الضرر و الاتلاف و القتل، على الأطراف أو النفس،

و تتصوّر الجناية في عملية الاستنساخ على وجوه:

الأوّل: أن تكون على الخلية الجسميّة،

فالظاهر عدم الحرمة، للأصل، أي:

أصالة البراءة عن الحرمة، و أصالة الحليّة، إلّا إذا استلزم منها الجناية على صاحب الخلية باتلاف جزء من بدنه، فإن كان بإذن منه و إبراء ذمّة الجاني عن الدية فلا إشكال، و بدونها يثبت الحكم التكليفيّ و هو الحرمة، و الوضعيّ و هو الدية، فإن كانت مقدّرة في الشرع الإسلاميّ أو القانون الوضعيّ فيجب على الجاني دفع ذلك المقدار المعيّن إلى المجني عليه، و إن لم تكن مقدرة فالحكومة، و هي مقدار من المال يعيّنه أهل الخبرة بموافقة الحاكم أو القاضي، كما هو مفصّل في الفقه [2].

الثاني: أن تكون على الخلية الجنسيّة، سواء كان باتلافها و قتلها أو بإسقاطها عن التأثير، أو اتلاف أحد أجزائها،

فالظاهر الجواز و عدم الحرمة أيضا، لما ذكرناه من الأصل الجاري في الحكمين- التكليفيّ و الوضعيّ- فإنّه‌


[1] راجع مهذب الأحكام- السبزواري- ج: 29، الفصل الثامن ص: 309.

[2] راجع مهذب الأحكام- السبزواري- ج: 29، الفصل الثامن ص: 309.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست