responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 162

لكنّ الشبهة في هذا أقوى، لعدم جريان التنقيح المزبور بالنسبة إليها، و الاحتياط الذي تقدّم ذكره يجري في المقام أيضا، فإنّه سبيل النجاة، فلا تقترن بالولد المستنسخ، و لا يتحقّق الإرث بينهما إلّا برضاء ورثة المتوفّى.

هذه هي أهمّ ما يمكن فرضه في هذه العملية، و هناك فروض أخرى تعلم أحكامها ممّا ذكرناه فتعرف أشباهها منها، مع العلم بأنّها مجرّد فروض ربّما يستحيل تحقّق بعضها، و لا يعلم الغيب إلّا اللّه تعالى، و لكنّ العلم بالشي‌ء أولى من الجهل به.

يبقى أمر لا بدّ من التنبيه عليه، و هو أنّ جميع تلك الحالات تشترك في شروط يجب توفّرها ليتمّ الحكم، و هي:

الأوّل: يشترط في هذه العملية أن يكون كلّ من الرجل و المرأة- اللذين تؤخذ منهما الخلية- معلومين، لأنّ المجهول لا يلحق به النسب عرفا و قانونا و شرعا، لظواهر الأدلّة الشرعيّة، و إجماع الفقهاء بل الأمّة.

الثاني: أن لا يكون عنوان محرّم في البين يوجب انتفاء النسب شرعا، كما إذا أخذت الخلية الجنسيّة (النطفة) عن طريق الزنا، فإنّ الشرعية الإسلاميّة أسقطت حرمة ماء الزاني، كما اشتهر بين الفقهاء من أنّه: «لا حرمة لماء الزاني» [1].

الثالث: يشترط أن تكون الخلية المأخوذة من الطرفين، و النطفة المخصّبة محفوظة من كلّ خلط أو اشتباه، و إلّا فلا يحصل الانتساب شرعا.

الرابع: أن يكون المباشر لإجراء عملية الاستنساخ خبيرا مطّلعا على أسرار هذه العملية، لئلّا يترتّب عليها ضرر أو كارثة في المجتمع الإنسانيّ، و الدليل عليه واضح، لأنّ ما يستلزم منه الضرر حرام بحكم العقل و النقل، كقوله 6: «لا ضرر و لا ضرار» [2].


[1] مهذب الأحكام، ج: 29، ص: 327.

[2] وسائل الشيعة- الحر العاملي، ج: 17، ص: 340.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست