اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 133
السفاح، كما لا يحلّ للأمّ أن تتزوّج بولدها كذلك، كما أنّه لو زنى بامرأتين- مثلا- فولد من إحداهما ذكر، و من الأخرى أنثى، فهما أخ و أخت، و لا يجوز الزواج بينهما [1].
النوع الثاني: الأحكام المترتّبة على النسب الشرعيّ، و أهمّها التوارث،
فإنّ التوالد من الزنا مانع من التوارث بين أطراف هذه العملية إن كان الزنا من الطرفين، فلا توارث بين الأب و الأمّ و الولد. و إلّا انتفى التوارث من طرف الزاني فقط، لانتفاء النسبة شرعا في الزاني.
و قد عرفت أنّ الاستنساخ لم يكن من الزنا، فالولد الذي يتولّد عن هذه العملية ليس من أولاد الزنا.
6- الولد بالتبنّي الذي هو قديم جدّا،
و قد كان شائعا في عصر نزول القرآن الكريم، كما تدلّ عليه الآيات الكريمة، قال تعالى: وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوٰاهِكُمْ[2]، و قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ[3].
و قد اعتبرت المجتمعات في جميع المراحل التأريخيّة التبنّي من موجبات انتساب المتبنّى إلى المتبنّي، بل عدّه بعض التشريعات ولدا شرعيّا، و يعضده كثير من القوانين الوضعيّة، فتحكم بالتوارث بينهما، كما تمنع من الزواج بينهما.
و الظاهر أنّه لا يمكن اعتبار ولد الاستنساخ من هذا النوع، فإنّه تكاثر غير جنسيّ حاصل بين خلية جسميّة و جنسيّة، بينما الولد بالتبنّي خارج عن دائرة التكاثر، سواء كان جنسيّا أم جسميّا بين المتبنّي و المتبنّى.