responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 132

الفقهاء في تعريف وطء الشبهة بأنّه الذي ليس بمستحقّ واقعا مع عدم العلم بالتحريم [1].

كما أنّ الشبهة ربّما تكون من الطرفين، فيحكم بإلحاق الولد بكليهما.

و ربّما تكون من طرف واحد، فيلحق الولد به فقط، و يعدّ الولد شرعيّا من ناحية المشتبه فقط و يلحق به.

4- ولد الملاعنة،

فإنّه إذا تحقّقت شروط اللعان و تلاعن الزوجان درئ عنهما الحدّ، و انتفى الولد عن الرجل دون المرأة، و زال الفراش بينهما، و تحقّق التحريم بالمؤبّد، و هذه هي الأحكام الأربعة المعروفة الثابتة في اللعان. فالولد بعده لا يدعى لأبيه، و لكن لا يرمى بأنّه ابن زنا. و في حديث ابن عبّاس: «انّ النبيّ 6 لما لاعن بين هلال و امرأته فرّق بينهما، و قضى أن لا يدعى ولدها لأب، و لا يرمى ولدها، و من رماها أو رمى ولدها فعليه الحدّ ...» [2]، و لا يتحقّق التوارث بين الولد و الملاعن.

5- ولد الزنا،

و هو المتولّد من الالتقاء الجنسيّ بين الرجل و المرأة عن طريق غير شرعيّ أو قانونيّ، فهو و إن كان ولدا تكوينيّا لهما إلّا أن الشرع أو القانون ينفي النسب عنه، فلا تثبت الأحكام الخاصّة به،

و هنا لا بدّ من التمييز بين النوعين من الأحكام المترتّبة على هذا القسم من الأولاد.

النوع الأوّل: و هي تلك الأحكام التي تترتّب على النسب التكوينيّ،

و هي كثيرة، منها: جواز النظر لكلّ واحد من الطرفين للآخر إذا اختلفا في الجنس، فيجوز للأب النظر إلى ابنته، كما يحلّ للأمّ النظر إلى ولدها، و إن كان متولّدا من السفاح.

و منها: حرمة النكاح، فلا يجوز للأب أن يتزوّج ابنته و إن كانت من‌


[1] مهذب الأحكام للسيد السبزواري (قدس سرّه)، ج: 25، ص: 11، طبعة قم.

[2] سنن البيهقي، ج: 7، ص: 394.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست