اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي الجزء : 1 صفحة : 68
تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه.ومتى فعلت مايجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لاحد له.
وكل مايحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الاسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الالهي والنبوي إلا عابر سبيل[1] وعبورهما مطلقا.
أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها[2] يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل مايلزمها[3] والنفساء.وكل مايكره له، من الاكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل(يلزم)[4] الصوم.ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد.فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة[5].
[1] كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س ": " لا عباري سبيل ".
[2] الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف.
[3] كذا في " م " ولكن في غيرها: لا تحترز مايلزمها.
[4] مابين القوسين موجود في " م ".
[5] في " م ": " ويلزم فيها الكفارة ".
(*)
[غسل مس الميت ]:
ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الاحداث الاربعة يلزم
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي الجزء : 1 صفحة : 68