responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 68

تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه.ومتى فعلت مايجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.

والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لاحد له.

وكل مايحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الاسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الالهي والنبوي إلا عابر سبيل[1] وعبورهما مطلقا.

أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها[2] يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل مايلزمها[3] والنفساء.وكل مايكره له، من الاكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.

ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل(يلزم)[4] الصوم.ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد.فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة[5].


[1] كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س ": " لا عباري سبيل ".

[2] الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف.

[3] كذا في " م " ولكن في غيرها: لا تحترز مايلزمها.

[4] مابين القوسين موجود في " م ".

[5] في " م ": " ويلزم فيها الكفارة ".

(*)

[غسل مس الميت ]:

ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الاحداث الاربعة يلزم

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست