responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 67

وحده - الجناية، وهي إما خروج الماء الدافق، على أي حال كان، من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها.

وإما التقاء الختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا.

ويوجب الطهارتين معا: الحيض، وهو مايحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته لمخصوصة، أو بعادة مألوفة، وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة متوالية، ومابين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة.فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ماهو أكثره، لم يك حيضا، وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين، ولاحد لاكثره، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها، وتعمل على أن ماتراه منه فيها ليس حيضا، سواء استمر بها أو لا، أكثر أيامه أو أقلها.ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به، فتعمل عليها.ومتى تعذر عملت على المروي[1]: أما أن تترك الصلاة كما لزم[2] الحائض في الشهر الاول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة.

والاستحاضة المخصوصة، وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة، وثلاثة أغسال: للفجر غسل، وللظهر والعصر مثله، وكذا للمغرب والعشاء الآخرة[3] وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع


[1] لاحظ وسائل الشيعة 2 / 546، الباب 8 من أبواب الحيض.

[2] في " أ ": " كما يلزم ".وفي " م ": " كما أن يلزم ".

[3] في " س ": والعشاء الآخر.

(*)

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست