responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 69

فيه الوضوء والغسل جميعا.

فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة، وهي السترة عند الخلوة للحاجة، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين، وعند المجامعة أيضا، والاستبراء بنتر[1] مخرج البول ثلاثا، وخرطه كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة، فإنها إن حصلت مع ماذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي[2]، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة، والغسل إن تقدمتها، تعبد شرعي.

وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالاحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام، إما ثلاثة أو واحد مقرن[3] بحسب غلبة الظن بالنقاء.

ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد[4] وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.

ومسنونه وهي: تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا، واليمنى خروجا داعيا، مغطى الرأس، وتجنب[5] استقبال الشمس والقمر والافنية والشطوط والشوارع،


[1] النتر: جذب الشئ بجفوة، ومنه تتر الذكر في الاستبراء مجمع البحرين.

[2] قال الطريحي في مجمع البحرين: المذي: هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل والنظر بلا دفق وفتور، وفيه لغات: سكون الذال وكسرها مع التثقيل، والكسر مع التخفيف.وأشهر لغاته: فتح فسكون ثم كسر ذال وشدة ياء.

والوذي: بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة: ماء يخرج عقيب انزال المني.

[3] والمراد منه أن الحجر الواحد إذا كانت له ثلاثة قرون يجزي عن ثلاثة أحجار والمسألة اختلافية.أنظر المبسوط 1 / 17.

[4] في " م ": إذا لم تعد.

[5] في " ج ": فتجنب.

وفي " أ " و " م " متجنب.

(*)

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست