responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 97

[و أمّا القتل]

و أمّا القتل: فيجب على من زنى بذات محرم، كالأمّ و البنت و شبههما (1)،


يكون عليه وزر، لا في ارتكابه و لا في عدم إجراء الحد عليه لعدم ثبوته، و هذا يستفاد من صحيحة أبي العباس أو موثقته، فانّ ظاهرها الترغيب في ستر الإنسان عمله، و انّ توبته إلى اللّه مع الارتكاب خير من حضوره إلى الحاكم و إثبات ارتكابه بإقراره.

و الأمر الثاني: انّ الحدود التي من حقوق اللّه سبحانه إذا ثبتت باعتراف المنكر فللإمام العفو عنها دون ما إذا ثبتت بالبينة، حيث يتعيّن على الإمام إجرائها، و أمّا الحدّ الّذي من حقوق الناس فالعفو عنها بيد صاحب الحق قبل رفعه إلى الإمام أو مطلقا، و هذان الأمران لا يرتبطان بسقوط الحدّ بالتوبة في غير السرقة و المحارب، فانّ السقوط فيهما ثابت كما يأتي.

(1) حدّ الزنا هو القتل و الرجم و الجلد و الجز و التغريب، على ما يأتي التفصيل.

أمّا القتل، فقد ذكر الأصحاب أنّه إذا زنى بذات محرم كالأم و الأخت و العمّة و الخالة و البنت يقتل، سواء كان محصنا أو غيره حرّا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شابا أو شيخا، من غير فرق في الحكم بين الزاني و المرأة المزني بها إذا طاوعته، و لا يبعد أن يكون هذا الحكم في الزنا بذات محرم نسبا المتسالم عليه بينهم قديما و حديثا.

و يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي أيوّب قال: سمعت بكير بن أعين‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست