responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 96

[الأوّل: في أقسامه]

الأوّل: في أقسامه، و هي قتل أو رجم أو جلد و جزّ و تغريب.


و ربّما يستدلّ على ذلك بمرسلة جميل عن رجل، عن أحدهما 7 في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح، فقال: «إذا صلح و عرف منه خير لم يقم عليه الحدّ»، قال ابن أبي عمير:

قلت: فان كان أمرا قريبا لم يقم، قال: «لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود»، روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما 7 [1] بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور.

و لكن من المحتمل أنّ استناد بعضهم لو لا جلّهم إلى ما ورد في الترغيب في ستر الإنسان ما ارتكبه من موجب الحدّ و التوبة إلى اللّه سبحانه، و أنّه خير من تعريض نفسه لإقامة الحد، و في صحيحة أبي العباس أو موثقته قال: قال أبو عبد اللّه 7: «أتى النبي 6 رجل فقال: اني زنيت- إلى ان قال-: فقال رسول اللّه: لو استتر ثم تاب كان خيرا منه» [2].

و لكن حيث انّ هذه لا تدلّ على سقوط الحد، بحيث لو ثبت بعد ذلك الارتكاب لا يجري عليه الحد، فلا يمكن لنا رفع اليد عن الإطلاق المشار إليه المقتضي لتعلّق الحد على المرتكب، حتى ما إذا تاب قبل قيام البينة.

نعم في البين أمران:

أحدهما: أنّه إذا تاب الإنسان عمّا ارتكبه من موجب الحدّ أو التعزير فلا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 328.

[2] الوسائل: 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5: 328.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست