responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 98

..........


يروي عن أحدهما 7: «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك إلى الإمام إذا رافعا إليه» [1]، رواها المشايخ الثلاثة.

و ربما يناقش بعدم ظهورها في خصوص القتل، خصوصا بملاحظة مرسلة محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن رجل وقع على أخته، قال: «يضرب ضربة بالسيف»، قلت: فإنّه يخلص، قال: «يحبس ابدا حتى يموت» [2]، و رواية عامر بن السمط، عن علي بن الحسين 7 في الرجل يقع على أخته، قال: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت» [3].

و فيه إنّ المراد من قوله 7 أخذت منه ما أخذت نفوذ السيف في الموضع الّذي هو العنق و الرقبة، كما في صحيحة جميل عن، أبي عبد اللّه 7، قال: «تضرب عنقه- أو قال- رقبته» [4]، و كذا فيما رواه الكليني بسنده عنه، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة، قال: «تضرب عنقه- أو قال-: تضرب‌


[1] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 385.

[2] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 385.

[3] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 4: 387.

[4] الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 10: 389.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست