responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 95

[النظر الثاني في الحدّ]

النظر الثاني في الحدّ، و فيه مقامان:


اعتبر الاستصحاب فلا فرق بين استصحاب الأمر الوضعي أو التكليفي، و ان لم يعتبر لكون الشبهة حكمية أو إنّ الاستصحاب لا يكون من مثبتات الحدود حدوثا و بقاء، لدرء الحدود بالشبهة حتى فيما كانت حكمية، فلا مجرى له.

و ربما يستظهر عدم السقوط من المرسلة عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 في رجل أقيمت عليه البينة بأنّه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: «إن تاب فما عليه شي‌ء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث اليه» [1]، بدعوى أنّ ظاهرها عدم الشي‌ء على التائب في ما بينه و بين اللّه، و لكن على الإمام ان يقيم الحدّ، نظير ما ذكر في توبة المرتد الفطري، و لكن هذه لضعفها سندا تصلح للتأييد.

و ما يقال من أنّ التوبة مكفّرة للعقوبة الأخروية التي أشدّ، فكونها مسقطة للعقاب الدنيوي أولى لكونه أخفّ، كما ترى.

و على الجملة كما أنّ المرتد الفطري إذا تاب و أصلح لا يسقط عنه الحدّ، و لكن توبته موجبة لسقوط العقاب الأخروي، كذلك سائر الحدود بعد قيام البينة، بل تقدم سابقا أنّه لا مورد لعفو الإمام بعد ثبوت الحدّ بالبينة.

و امّا كون التوبة مسقطة للحدّ قبل قيامها، فقد ثبت ذلك في حدّي السرقة و المحارب، و أمّا في غيرهما و منه الزنا فعليه المشهور.


[1] الوسائل: 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 328.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست