responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 94

و من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحدّ (1)، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط، حدّا كان أو رجما.


الإقرار على النفس لينافي اعتبار شهادتهم.

(1) أمّا عدم سقوط الحدّ بعد قيام البينة، فهو مقتضى ما ورد في تعلق الحدّ جلدا كان أو رجما بشهادة الأربع و نحوها، حيث أنّ الإطلاق فيه يقتضي عدم الفرق بين أن يتوب المشهود عليه بعد ذلك أم لا.

و يمكن استفادة ذلك أيضا ممّا ورد فيمن هرب من الحفيرة، و في صحيحة الحسين بن خالد، قلت لأبي الحسن 7: أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ فقال: «يردّ و لا يرد» قلت:

و كيف ذلك؟ فقال: «ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يرد، و ان كان انمّا قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب ردّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحد» [1].

فإنّه 7 لم يستفصل بين كون هربه للتوبة أم لا، و لكن هذه الاستفادة قابلة للمناقشة، حيث إنّ مع جحوده لا يمكن معرفة توبته. و ربما يستدلّ على عدم السقوط باستصحاب بقاء الحدّ عليه، و يورد عليه بأنّ الحدّ لا يكون مثل الدين على الذمة ليستصحب بل يتعلّق بالبدن، و لكن فيه ما لا يخفى، فإنّه لو‌


[1] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 376.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست