responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 474

[السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات]

السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه قيل: كان ضامنا لديته (1)، و في هذا الفرض منافاة للمذهب و يتقدّر في


على الناكل ضمان جنايته على الحالف، كما أنّه إذا نكلا يثبت الضمان على كل منهما، و قيل: انّه مع حلفهما يسقط الضمان عن كل منهما.

و لكن ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحلف في المقام من حلف المنكر على نفي دعوى المدّعي، حيث انّ ضمان كل منهما للآخر مقتضى الأصل، فيكون قول كلّ منهما كنت دافعا عن نفسي من الدعوى على الآخر لكونه مخالفا للأصل، و إذا لم تقم البيّنة على دعواه يكون حلف الآخر على نفي دعواه من حلف المنكر لا من حلف المدعي على ثبوت دعواه نظير اليمين المردودة، و لذا يثبت مع حلفهما ضمان كل منهما الجناية على خصمه.

و ايضا يظهر أنّ سقوط الضمان عن الحالف و ثبوته على الناكل مبنيّ على أنّ مجرّد نكول المنكر عن اليمين على نفي دعوى المدعي يثبت الدعوى لمدعيه، و إلّا يحتاج سقوط الضمان عن الحالف الى اليمين المردودة بأن يحلف ثانيا أنّ جرحه خصمه كان للدفاع عن نفسه، كما يظهر أنّ مع نكول كل منهما عن الحلف بنفي دعوى خصمه و عن الحلف بدعواه يوجب ثبوت الضمان لسقوط الدعوى منهما بالامتناع عن اليمين المردودة.

(1) ذكر في بعض الكلمات أنّه إذا أمر الإمام أحدا بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ذلك الشخص بالصعود إليها أو بالنزول إلى البئر، فإن كان في البين مجرّد الأمر فلا ضمان على الإمام، و لا على بيت المال لكون صعوده أو‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست